أحمد بن عبد الرزاق الدويش
121
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : « كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي » ( 1 ) تعني في الإثم ، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب : ( ما يكون بعد الدفن ) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت : « كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي » ( 2 ) . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت ، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك ؟ ج 3 : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » ( 3 ) وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم ، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتا كحرمته حيا . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : إذا كنت دفنت طفلا أو طفلين أو أكثر في مقبرة ،
--> ( 1 ) موطأ الإمام مالك 1 / 238 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 40 ) . ( 3 ) أخرجه أحمد 5 / 37 ، 39 ، 49 ، والبخاري 1 / 24 ، 35 ، 2 / 191 ، 6 / 126 ، 235 - 236 ، 8 / 91 ، 186 ، ومسلم 3 / 1305 - 1306 برقم ( 1679 ) ، وابن حبان 9 / 158 ، 13 / 312 - 315 برقم ( 3848 ، 5973 - 5975 ) ، والبيهقي 5 / 10 ، 166 ، والبغوي 7 / 216 برقم ( 1965 ) .